الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
449
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في أحكام الوديعة وضمانها ( مادّة : 777 ) الوديعة أمانة في يد الوديع . بناء عليه إذا هلكت بلا تعدّ من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ فلا يلزم الضمان ، إلّا أنّه إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة [ فهلكت ] أو ضاعت بسبب يمكن التحرّز منه لزم المستودع ضمانها . مثلا : لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الضمان ، أمّا لو وطئت الساعة بالرجل أو وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضمان « 1 » .
--> ( 1 ) بلحاظ تكملة المادّة التي ستذكر عمّا قريب ورد : ( فإذا ) بدل : ( بناء عليه إذا ) ، و : ( منه ) بدل : ( من المستودع ) ، و : ( لا يضمن ) بدل : ( فلا يلزم الضمان ) ، و : ( لكن ) بدل : ( إلّا أنّه ) ، ولم يرد : ( على حفظ الوديعة ) ، وورد : ( عنه ) بدل : ( منه ) ، وورد : ( فلا يضمن ) بدل : ( لا يلزم الضمان ) ، و : ( عليها شيء من اليد ) بدل : ( من اليد عليها شيء ) ، و : ( وجب ) بدل : ( لزم ) ، و : ( إذا أودع ) بدل : ( لو أودع ) ، ووردت زيادة كلمة : ( المال ) بعد : ( فضاع ) ، وورد : ( فالمستودع ضامن ) بدل : ( فيلزم المستودع الضمان ) . كل ذلك ورد في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 431 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 231 ) بالصيغة الآتية : ( الوديعة أمانة بيد المستودع . بناء عليه إذا هلكت أو فقدت بدون صنع المستودع وتعدّيه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان . فقط إذا أودعت بأجرة لأجل الحفظ وهلكت بسبب ممكن التحرّز كالسرقة تكون مضمونة . مثلا : إذا سقطت الساعة المودوعة من يد رجل قضاء وانكسرت لا يلزم الضمان . -